السيد محمد تقي المدرسي

86

أحكام أفعال الصلاة

من ذلك ، وان كان قدر الأنملة وما يقع من الجبهة على مسواك أو عود كافياً . 3 - يلزم وضع الجبهة على المسجد مباشرة ودون حاجز أو حائل على أحدهما ، فلو كان على الجبهة شعر كثيف يمنع ملاصقتها للمسجد ، أو كان على المسجد حائل مما لا يصح السجود عليه كقطعة قماش مثلًا فلا يصح السجود ، اما سائر أعضاء السجود الستة فلا يلزم ملاصقتها للأرض مباشرة . 4 - ينبغي ان يكون مسجد الجبهة مما تستقر وتثبت الجبهة عليه ، فإذا كان الطين والوحل رخواً إلى حد عدم استقرار الجبهة عليه لم يصح السجود ، اما إذا كان متماسكاً تستقر الجبهة عليه ، فلا بأس . 5 - إذا لصق بالجبهة شيء من التراب أو الطين وجب احتياطاً ازالته للسجدة الثانية . 6 - يجب وضع باطن الكفين على الأرض في الحالات العادية ، اما مع الاضطرار فلا بأس بوضع ظاهر الكفين . ولو كان المصلي مقطوع الكف أو الكفين وضع على الأرض القسم الأقرب المتبقي من اليد . 7 - يجب احتياطاً بسط الكفين على الأرض ، فلا يكفي في الحالات الطبيعية وضع رؤوس الأصابع فقط ، أو وضع اليد مقبوضة الأصابع . 8 - اما الركبتان فيكفي وضع مسماهما على الأرض . 9 - وبالنسبة إلى الابهامين ، فالأقوى كفاية السجود عليهما طرفاً أو ظهراً أو باطناً ، وان كان الأحوط وضع رأس الابهامين على الأرض . ومن كان